الشيخ ناصر مكارم الشيرازي
221
أحكام النساء
أربعة أشهر وعشرة أيّام وجب أن تعتدّ بقيّة المدّة إلى تمام أربعة أشهر وعشرة أيّام . المسألة 846 : إذا تيقّنت المرأة بوفاة زوجها فتزوّجت بعد إتمام عدّة الوفاة ثمّ تبيّن بعد ذلك انّ زوجها قد مات بعد ذلك الوقت وأنّ عقد نكاحها صادف في العدّة وجب عليها مفارقة زوجها ، والأحوط وجوباً أنّها لو كانت حاملًا كانت عدّتها بمقدار عدّة الطلاق المذكورة فتعتدّ للزوج الثاني عدّة الطلاق ، ثمّ بعد ذلك تعتدّ للزوج الأوّل أربعة أشهر وعشرة أيّام عدّة الوفاة ، وإذا لم تكن حاملًا اعتدّت عدّة الوفاة للزوج الميّت ثمّ تعتدّ عدّة الطلاق للزوج الثاني . المسألة 847 : مبدأ عدّة الوفاة إذا كان الزوج غائباً ومات في السفر ، من الوقت الذي وصل خبر الوفاة إلى زوجته . المسألة 848 : إذا قالت المرأة : « انتهت عدّتي » قبل منها بشرط أن لا تكون موضع اتّهام ، بل الأحوط وجوباً أن تكون موضع ثقة . السّؤال 849 : إذا تطلّقت من زوجها بطلاق الخلع ثمّ توفّي زوجها قبل انقضاء عدّة الطلاق ، فهل يجب عليها عدّة الوفاة ؟ الجواب : الطلاق في مثل هذه الحالات طلاق بائن ولا عدّة وفاة فيه ، وإن كان الاحتياط أفضل . السّؤال 850 : إذا عقد على امرأة وهي في عدّة الوفاة ، ثمّ تزوجا بعد ذلك بخمسة عشر يوماً ، أي بعد انتهاء العدّة أي كان العقد في العدّة ، والدخول خارجها ، وكان الزوجان جاهلين بحرمة الزواج في العدّة : 1 - فهل تكون بينهما حرمة أبدية ؟ أم يبطل العقد فقط ؟ 2 - هل يجب عليها إكمال عدّة الوفاة لزوجها الأول ، أم لا ؟ 3 - على فرض بطلان العقد ، فهل يجب عليها أن تعقد للزوج الثاني إن أرادا أن يجددا العقد ؟ الجواب : عقد الزواج باطل ولا حرمة أبدية بينهما ، ويجب إتمام عدّة الوطء بالشبهة للزوج الثاني ، ثمّ يجوز لها الزواج من شخص آخر . أمّا الزواج بالزوج